مع تطورات جديدة في حالة الوفاة أو الهجرة.. البرلمان يقر حالات إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير، نقدم لكم كل ما تحتاجون إلى معرفته بشكل شامل ودقيق عن هذه التطورات ليوم الأحد 1 مارس 2026 03:03 مساءً
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة 29 مكرراً من مشروع قانون الضريبة العقارية.
وتنص المادة على أنه يجوز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كلياً أو جزئياً على المكلف في الأحوال الآتية:
أ- إذا توفى عن غير تركة ظاهرة.
ب- إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه.
ج- إذا قضى نهائياً بإفلاسه وأقفلت التفليسة.
د- إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها.
وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه على أن يبت في حالة الإسقاط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة، على أن تعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانوناً إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح.
تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس على نص المادة 14 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وتنص المادة على كل مكلف بأداء الضريبة أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقراراً في المواعيد الآتية:
- في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها.
- في حالات الحصر السنوي يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي:
- العقارات المستجدة.
- الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.
- العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيراً محسوساً.
- العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.
ويجوز للمكلف حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها وتقع في دائرة اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية أن يكتفي بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات يتضمن بيانات هذه العقارات.
ويجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها في البندين (أ، ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
للحصول على تفاصيل إضافية حول في حالة الوفاة أو الهجرة.. البرلمان يقر حالات إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير - الخليج الان وغيره من الأخبار، تابعونا أولًا بأول.
أخبار متعلقة :